قرار 28/م.و لعام 2021
ما الذي يعالجه هذا القرار
يعدّل القرار المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 5/م.و تاريخ 20/1/2020، والذي ألزم الجهات العامة المخوَّلة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، وكذلك الكتّاب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع — أو الوكالات المتضمّنة بيعاً منجزاً غير قابل للعزل — قبل إرفاق ما يُشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
والتعديل الذي جاء به القرار 28/م.و يتناول إعادة تحديد الحدّ الأدنى لقيمة الإشعارات التي تصدر عن المصارف بخصوص عمليات بيع العقارات والمركبات، بحسب موضوع عقد البيع: عقارات سكنية وتجارية ومركبات من جهة، وأراضٍ من جهة أخرى.
ما أكّد عليه مصرف سورية المركزي
- التحويل بين الحسابات حصراً: عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من القرار 215/ل.أ تاريخ 2/2/2020 حول تعليمات تطبيق القرار 5/م.و، يتم تسديد الثمن أو جزء منه عن طريق التحويل حصراً بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أيٍّ منهما، وبحيث يتضمّن الإشعار المصرفي كافة بيانات عملية التحويل وفق الإجراءات المتبعة.
- تجميد جزء من الثمن: عملاً بأحكام الفقرة (3) من القرار 28/م.و، يُبقى مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية في حساب البائع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد تنفيذ إشعار تحويل قيمة عملية البيع في حسابه المصرفي حسب الأصول.
- الإعلان: تُنشر نسخة من القرار في مكان بارز في المصرف لاطّلاع المتعاملين، وتُنشر نسخة منه على الموقع الإلكتروني للمصرف.
المبالغ الدنيا للتحويل الواردة في المادة الأولى من القرار — للعقارات السكنية والتجارية والمركبات، وللأراضي — منصوص عليها في نصّ القرار المرفق أدناه، والنسخة الأصلية هي المرجع المعتمد عند تطبيقها.
الوثيقة الأصلية
النص أعلاه تفريغ للوثيقة الرسمية، نُشر ليكون مقروءاً وقابلاً للبحث على أي جهاز. النسخة الموقّعة بصيغة PDF أدناه هي المرجع المعتمد.