تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دمشق، سوريا — Damascus, Syria | مركز الاتصال: 0096311-9398
قرارات المركزي

قرار 7/م.و لعام 2022

تعديل جديد على القرار 5/م.و لعام 2020 وتعديله بالقرار 28/م.و — صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 13/2/2022، ومعمَّم على المؤسسات المالية المصرفية بكتاب مصرف سورية المركزي رقم 16/784/ص تاريخ 15/2/2022.
Decision 7 of 2022
موضوع القرار

ما الذي يعالجه هذا القرار

يعيد القرار تحديد الحدّ الأدنى لقيمة الإشعارات التي تصدر عن المصارف بخصوص عمليات بيع العقارات والمركبات، على أساسين مختلفين:

  • في العقارات: بنسبة محدَّدة من جداول القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة، المعتمدة لدى وزارة المالية بموجب أحكام القانون رقم 15 لعام 2021.
  • في المركبات: بحسب سنة الصنع.

ويبقى الإطار العام كما هو: التزام الجهات العامة المخوَّلة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات، والكتّاب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمّنة بيعاً منجزاً غير قابل للعزل قبل إرفاق ما يُشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه أو من ينوب عنه قانوناً.

التزامات المصارف

ما أكّد عليه مصرف سورية المركزي

  1. تجميد جزء من الثمن: عملاً بأحكام الفقرة (3) من القرار، يُبقى مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية في حساب البائع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد تنفيذ إشعار تحويل قيمة عملية البيع في حسابه المصرفي حسب الأصول — على النحو المتّبع سابقاً بموجب القرار 28/م.و.
  2. موعد النفاذ: يبدأ نفاذ القرار بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل بأحكام القرار السابق رقم 28/م.و لعام 2021 خلال هذه المهلة، ولحين صدور التعليمات اللازمة بخصوص آلية تنفيذ المادة الأولى منه في ما يتعلق بالحدّ الأدنى لمبلغ الحوالة بالنسبة للعقارات.
  3. الإعلان: تُنشر نسخة من القرار في مكان بارز في المصرف لاطّلاع المتعاملين، وتُنشر نسخة منه على الموقع الإلكتروني للمصرف.

الوثيقة الأصلية

central-bank-decision-7-2022.pdf 2 صفحة 1.3 MB

تحميل PDF

النص أعلاه تفريغ للوثيقة الرسمية، نُشر ليكون مقروءاً وقابلاً للبحث على أي جهاز. النسخة الموقّعة بصيغة PDF أدناه هي المرجع المعتمد.