تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دمشق، سوريا — Damascus, Syria | مركز الاتصال: 0096311-9398
هيئة الرقابة الشرعية

قرارات هيئة الرقابة الشرعية — الحسابات والودائع

أوسع أبواب قرارات الهيئة: توزيع الأرباح على المودعين، وأحكام الودائع الاستثمارية والوكالة بالاستثمار، والاحتياطيات والمخصصات، وما أُقرّ من منتجات وعمولات.
Sharia Board Rulings — Accounts & Deposits
الأرباح

توزيع الأرباح على المودعين

دعم أرباح المودعين من أرباح المساهمين

السؤال: في حال لم يحقّق المصرف الإسلامي الأرباح السنوية المتوقّعة، هل يجوز له أن يوزّع أكثر من أرباحه المحقَّقة للودائع مجاراةً للمنافسة في السوق؟

الفتوى: الأصل أن يوزّع البنك الأرباح المحقَّقة فعلاً، ولا يلتزم بالربح المتوقّع ولا بالأرباح المنافِسة في السوق. ولكن لا مانع من دعم أرباح أصحاب الحسابات الاستثمارية من أرباح المساهمين، شريطة الحصول على موافقة المساهمين أو تفويض لمجلس الإدارة بذلك، ويُشترط الإفصاح عن ذلك الدعم في البيانات المالية المنشورة طبقاً لمعايير المحاسبة، وذلك بعد الاستفادة من نصيب احتياطي معدّل الأرباح.

فصل أوعية المضاربة حسب العملة، وتحديد نسبة المضاربة

السؤال: هل يتم فصل أوعية المضاربة حسب العملات (سوري — دولار — يورو)؟

الفتوى:

  • يجوز فصل الأوعية تبعاً لنوع العملة، وتكون أرباح كل وعاء خاصة به.
  • لا يصحّ عدم تحديد نسبة المضاربة في العقد بالنسبة إلى حسابات الادخار الاستثماري والوديعة الاستثمارية، لأن تكييفها الفقهي أنها مضاربة، وبإجماع الفقهاء لا بدّ من تحديد نسبة المضاربة عند توقيع العقد. ولا مانع من وضع النسبة في ملحق العقد شريطة عدم تغييرها إلا عند إعلام المودع بوسائل الإعلان المتاحة عرفاً.
  • يجوز حساب الربح في ودائع الادخار الاستثماري على أدنى رصيد، لأنها مضاربة وللمتعاقدين الاتفاق على أدنى رصيد أو متوسط الرصيد، ولا يكون لذلك أثر رجعي على الودائع السابقة إلا عند إعلام المودعين.
  • السبيل إلى تغيير نسبة المضاربة في العقود القديمة هو إبلاغ العميل هاتفياً، فإن تعذّر فبرسالة نصية أو إعلان في الصحف أو داخل البنك، ويُذكر في الإعلان أن كل مودع لم يعترض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان يُعتبر موافقاً، وفق المادة 28 من شروط وأحكام عقود الخدمات المصرفية. وفي حال عدم الموافقة يمكن للبنك فسخ الوديعة مع إعطاء المودع كامل الأرباح المستحقة إلى تاريخ الفسخ.
  • تُقتطع حصة البنك كمضارِب قبل اقتطاع احتياطي مخاطر الاستثمار، وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
نسبة الاستثمار في حساب الادخار الاستثماري

السؤال: تتضمّن شروط عقود الخدمات المصرفية بنداً يفيد بأن حساب الادخار الاستثماري لا يُستثمر منه إلا 50% من المبلغ، فهل يجوز للبنك أن يحدّد المبلغ الذي يستحق المودع عليه ربحاً كربّ مال، ويكون الباقي كحساب جارٍ يعود ربحه للبنك فقط؟

الفتوى: بما أن طبيعة حساب الادخار الاستثماري تتطلّب إبقاء جزء من المال كمؤونة يسحب منها العميل وقتما يريد، فإنه يجوز للبنك أن يحدّد المبلغ الذي يُستثمر على سبيل المضاربة ويشارك في الربح والخسارة، بينما يكون باقي المبلغ بصفة الحساب الجاري المضمون على البنك، وتُعدَّل شروط عقود الخدمات المصرفية لتتلاءم مع ذلك. وما ورد على حساب الادخار يمكن تطبيقه في الودائع الاستثمارية.

أرباح تستحق بعد إغلاق الحساب

السؤال: يستحق بعض عملاء حساب الادخار أرباحاً بعد أن يقوموا بإغلاق حساباتهم، ما المصير الأنسب لهذه الأرباح؟

الفتوى: المصير الأنسب لها احتياطي مخاطر الاستثمار الذي يعود لمصلحة المودعين، على أن تُضاف مادة في شروط عقود الخدمات المصرفية تبيّن ذلك وتُؤخذ موافقة المتعامل عليه استناداً لمبدأ المبارأة بين المودعين.

خطأ احتساب أيام ربح إضافية

عرض المسألة: احتسب النظام الآلي أياماً إضافية للوديعة الاستثمارية نتيجة خلل فيه، فأخذ أصحاب هذه الودائع زيادة عن الأرباح المستحقة لهم.

الفتوى: يختار المصرف بين: التبرّع بهذه الزيادة لأصحاب الحسابات الاستثمارية، أو أخذها من حساب احتياطي مخاطر الاستثمار أو احتياطي معدّل الأرباح — حصة أصحاب الحسابات الاستثمارية.

الحسابات الجارية

الحساب الجاري والسحب على المكشوف

استثمار الحسابات الجارية

السؤال: عند استثمار الحسابات الجارية، هل يجب على المصرف أخذ إذن أو تفويض صريح أو ضمني من عملائه يبيح له الانتفاع بتلك الأموال على أساس أنها قرض والقرض مضمون الردّ؟

الفتوى: لا حاجة إلى أخذ إذن صريح من العملاء، لأن الحسابات الجارية في تكييفها الفقهي — حسب قرار المجمع — قروض حسنة، فتُعامَل معاملة الأموال الذاتية للمصرف.

السحب على المكشوف

السؤال: عند قيام العميل بالسحب على المكشوف كخدمة يقدّمها المصرف لبعض العملاء، هل يجوز أخذ أرباح أو رسوم أو اقتطاع أي مبلغ؟

الفتوى: لا يجوز أخذ الأرباح أو اقتطاع أي مبالغ على السحب على المكشوف. أما الرسوم فيجوز أخذ مبلغ مقطوع لا علاقة له بقيمة المبلغ المكشوف ولا مدته، وذلك نظير خدمة تغيير البيانات.

ويجوز السحب على المكشوف بدون فوائد، ولا يؤثّر تغيّر سعر الصرف، لأن الساحب إن سحب بالدولار فسيدفع بالدولار، ويكون الدفع على أساس المِثل لا القيمة.

التعامل مع البنوك التقليدية

الفتوى: يجوز عند الضرورة أو الحاجة فتح حسابات جارية عند البنوك التقليدية، على أن تكون المبالغ المودعة بأقلّ مبلغ ممكن. ويجوز الاتفاق بين البنك الإسلامي وبنك يتعامل بالفائدة على أنه إذا كان للبنك الإسلامي أرصدة لديه وانكشف حسابه فإنه لا يلتزم بدفع فائدة، ولكن يودع لديه أموالاً على أساس حساب النِّمَر للتخلّص من دفع فوائد ربوية عن المبالغ التي انكشف الحساب بقدرها. ولا تنطبق هنا قاعدة «كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا»، لأن النفع المحرَّم هو ما يترتّب عليه ضرر وخسارة بالطرف الآخر، وهذه المعاملة النفع فيها مشترك بين الطرفين والضرر منتفٍ.

تحويل الأموال إلى الخارج

السؤال: عند تحويل مبلغ إلى بلد أجنبي، يستغرق التحويل التقليدي نحو 15 يوماً بينما يستغرق التحويل الفعلي ثلاثة أيام، ويقوم البنك الربوي باستثمار المال بينهما. هل يجوز للبنك استثمار هذه الأموال، علماً أنها تُعامَل كأمانة لديه وقد أخذ أجرةً معيّنة لقاء توصيلها؟

الفتوى: على المصرف أن يقوم بالتحويل في حدود أسرع مدة متاحة، ولا يجوز له أن يتراخى عن التحويل، ولا يجوز له أن يستثمر المبالغ قبل تحويلها.

الشيك المرتجع

السؤال: هل يجوز للبنك أن يأخذ غرامة من مُصدِر الشيك المرتجع (الشيك بدون رصيد)؟

الفتوى: في القرار الأول: يجوز للبنك أن يأخذ منه مقدار الضرر الفعلي فقط. وفي قرار لاحق بشأن آلية احتساب عمولة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد: يجوز للبنك أن يأخذ رسماً محدَّداً معلوماً غير مقيَّد بالضرر الفعلي، مقابل قيامه بأعمال التنظيم والحفظ والمتابعة والتبليغ وغيرها، إذ لا توجد علاقة مديونية أو كفالة بين المصرف والمتعامل، وهذه خدمات يقدّمها المصرف وهي غير لازمة عليه.

عمولة إغلاق الحساب الجاري

الفتوى: يجوز للمصرف أن يأخذ من المتعامل عمولة عند طلبه إغلاق حسابه الجاري، لقاء الجهد المبذول من قِبَل البنك كعمل إداري مستقل عن واجب البنك في تسليم المتعامل جميع المبالغ الموجودة في حسابه عند طلبه.

الودائع الاستثمارية

كسر الوديعة والتخارج والوكالة بالاستثمار

السحب قبل انتهاء المدة

الفتوى: لا يحقّ للمتعامل سحب الوديعة الاستثمارية قبل مضيّ المدة المتّفق عليها، ويجوز للبنك في بعض الحالات الموافقة على ذلك، وفي هذه الحالة يخسر المتعامل أرباح المبلغ المسحوب عن فترة الاستثمار إلا إذا رأت الإدارة خلاف ذلك. وتتحوّل أرباح المودعين عن الفترة السابقة لكسر الوديعة إلى الوعاء الاستثماري على أساس التخارج، ويحقّ للإدارة صرفها للمودعين الذين كسروا وديعتهم.

مبدأ التخارج وشراء حصة المودع

الفتوى:

  1. تُوزَّع الأرباح عند اعتراف النظام بها على الموجودين في الوعاء الجديد من مودعين وبنك بحسب مشاركة كل منهم، استناداً إلى مبدأ المبارأة بين المودعين والبنك وبين المودعين أنفسهم، على أن تُضاف مادة للمبارأة إلى شروط عقود الخدمات المصرفية.
  2. الأصل في كسر الوديعة أن يكون قائماً على مبدأ التخارج بأن يبيع المودع حصته من الوعاء، وهو الأصل الواجب اتّباعه ما دام ممكناً؛ وعليه تعود هذه الأرباح للوعاء بعد خصم نسبة مضاربة البنك، ويبقى خيار تحويلها إلى احتياطي مخاطر الاستثمار متاحاً في حال تعذّر التخارج.
  3. يجوز للبنك أن يشتري حصة المودع في وعاء الاستثمار بما لها وما عليها، فيستحق الربح المحسوب للمودع في الفترة السابقة بناءً على مبدأ التخارج — على أن يبقى ذلك محصوراً في حال عدم وجود مبالغ في وعاء الاستثمار لشراء حصة المودع، وإلا فالأولوية في التخارج تبقى لمصلحة الوعاء حمايةً للمودعين.

وإن كان الوعاء مستثمَراً بالكامل، فإنه يتم التخارج مع أموال المساهمين بالمبلغ الذي يُتّفق عليه في حينه، ويجب النصّ على مبدأ المبارأة في شروط عقود الخدمات المصرفية.

ضمان الوكيل في الوكالة الاستثمارية

السؤال: ماذا يضمن الوكيل في حالة التعدّي أو التقصير أو مخالفة الشروط في الوكالة الاستثمارية المطلقة أو المقيَّدة؟

الفتوى: في الوكالة المقيَّدة إن حُدّدت نسبة الربح المتوقَّع، يضمن الوكيل الفرق بين ربح ما استُثمر به وربح المِثل. أما في الوكالة المطلقة أو المقيَّدة التي لم تُحدَّد فيها نسبة الربح المتوقَّع، فيضمن الوكيل رأس المال فقط.

سحب المبلغ المجمَّد لقاء عمولة

الفتوى: تميّز الهيئة بين صورتين. إن كان السحب عند ورود الحوالة فلا مانع، لأن سعر الصرف يتم على ما توافق عليه الطرفان، وهذه العمولة تُعتبر من سعر الصرف المتّفق عليه. أما إن كانت رغبة المتعامل بالسحب خلال فترة تجميد الحساب: فإن كان المبلغ مجمَّداً في حساب وديعة استثمارية يُعتبر سحبه تخارجاً بين المضارِب وربّ المال — ويكون برأس المال أو أقلّ منه أو أزيد — ويأخذ العميل أرباحاً عن الفترة التي استُثمرت فيها الوديعة؛ وإن كان مجمَّداً في حساب جارٍ فتكون العمولة مقابل خدمة يقدّمها المصرف.

رفض المتعامل تعديل نسبة الاستثمار

الفتوى: إن أمكن المصرف توفيق النظام البنكي واستثناء هذا المتعامل من التعديل لحين انتهاء فترة الاستثمار ثم لا تُجدَّد وديعته، فلا يُلزَم المتعامل بكسر وديعته. أما إن لم يستطع المصرف تعديل النظام الآلي وللحاجة، يُلزَم بكسر الوديعة، والأَولى الالتزام بالحالة الأولى.

وديعة المتعامل المتوفّى

الفتوى: تنتهي عقود الاستثمار لعلّة وفاة المتعامل بموجب صيغة الوكالة الاستثمارية، بذات إجراءات إنهاء عقود الاستثمار بموجب صيغة المضاربة. وقرّرت الهيئة إضافة مادة إلى دفتر شروط عقود الخدمات المصرفية ونصّها: «في حال وفاة المودع تستمر الوديعة إلى نهاية فترة الاستثمار، ما لم يطلب الورثة سحبها، مع مراعاة أحكام مصرف سورية المركزي وإجراءات إثبات حالة الوفاة».

التسلّم الفوري في عمليات الصرف

الفتوى: الواجب شرعاً في عمليات الصرف هو التسلّم الفعلي الفوري لبدلَي العقد، ويُغتفر تأخير التسلّم الفعلي ليومَي عمل، والأكمل شرعاً هو التسلّم الفعلي للبدلين بأقلّ فترة زمنية ممكنة دون يومَي العمل.

الاحتياطيات والمخصصات

من يتحمّل، وإلى من تؤول

مخصص تدنّي الذمم عند تغيّر نسب المشاركة

الفتوى: يتم تغيير مخصص تدنّي الذمم في فترة مالية ما — خفضاً ورفعاً — بناءً على النسبة الموجودة عند قرار التغيير، على أن تُراعى نسبة المشاركة الأخيرة في أخذ المخصص قبل قرار الخفض أو الرفع، تحقيقاً للعدالة ومنعاً من ظلم المودعين والبنك.

فصل مخصص كل وعاء عن الآخر

السؤال: هل يمكن جبر خسارة وعاء العملات الأجنبية من مخصص وعاء الليرة السورية؟

الفتوى: المخصص يُقتطع من أرباح المودعين فقط، وبما أن مجالات استثمار كل وعاء مختلفة والأوعية منفصلة، فيجب أن يُحفَظ لكل وعاء مخصصه، كيلا يُقتطع الربح من مودع بصورة مخصص ويُمنح لمودع آخر في وعاء مغاير بصورة ربح فيثري على حسابه.

تحمّل عبء تكوين المخصصات

الفتوى: يُحمَّل عبء تكوين مخصص نقل الأموال — وكذلك مخصص الديون — على الجهة المستفيدة، وإن تحمّل المصرف عبء تكوين هذا المخصص فيجب الإفصاح عن ذلك في البيانات المالية. كما أوصت الهيئة إدارة المصرف بالتزام العدالة بين المساهمين والمودعين.

وفي مصاريف تأمين نقل النقود: بما أن مصروف نقل النقود يشترك في تحمّله المساهمون والمودعون لكون المصلحة فيه للجميع، فيُحمَّل مصروف تأمين نقل النقود مناصفةً بين الوعاء الاستثماري والمساهمين.

تحمّل المصرف للاحتياطي الإلزامي ولنفقات الاستثمار

الفتوى: ناقشت الهيئة قرار المصرف بتحمّل نسبة الاحتياطي الإلزامي على شريحة من الودائع من أمواله الذاتية ورفع نسبة التشغيل لها إلى 100%، فأعفى المودعين من تحمّل نسبة الاحتياطي الإلزامي وتبرّع لهم بالعائد من تشغيل هذه النسبة، وكان ذلك بإرادة منفردة من المصرف. ولم ترَ الهيئة في ذلك مانعاً، ولا توجد فيه صورة ضمان المضارِب لجزء من رأس مال المضاربة. ويجب إبقاء عقد الوديعة الاستثمارية كما هو (نسبة التشغيل 90% والباقي مضمون على المصرف)، ويجب الإفصاح في البيانات المالية على نحو مستقل عن تبرّع المصرف لأصحاب هذه الودائع.

وكذلك يجوز تحمّل المضارِب نفقات ومصاريف عملية الاستثمار على سبيل التبرّع دون أن يكون ذلك مشروطاً في العقد، ولا يُعتبر من قبيل ضمان حدّ أدنى من الربح لربّ المال، ويجب الإفصاح عن هذا التبرّع في البيانات المالية.

الاحتياطيات عند التصفية

احتياطي معدّل الأرباح: في حالة التصفية يؤول الرصيد المتبقّي فيما يخصّ حصة أصحاب حقوق الملكية إليهم، وتؤول حصة أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة إلى وجوه الخير بعد التنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية.

احتياطي مخاطر الاستثمار: أكّدت الهيئة على عدم وجود تعارض بين المعيار المحاسبي رقم 11 والمعيار الشرعي رقم 40، ويمكن الجمع بينهما بتعديل الإفصاح ليصبح: «عند التصفية يحدّد مجلس النقد والتسليف كيفية التصرّف برصيد صندوق (حساب) مخاطر الاستثمار، وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتّبة على الاستثمارات التي تكوّن هذا الصندوق لمواجهتها، ويؤول رصيد هذا الصندوق إلى جهات البِرّ».

وفي توزيعه على المودعين القائمين عند التصفية: أكّدت الهيئة أن المالك لهذا الاحتياطي هم كتلة المودعين في المصرف ولم يُحدَّد بفئة منهم، لأنه يُقتطع منهم طيلة مدة الوعاء الاستثماري؛ فمن غير المنطقي أن يفتح المتعامل حساباً استثمارياً ويأخذ أضعافه من حساب الاحتياطي عند التصفية. والغرض من الاحتياطي تغطية أي خسائر ناتجة عن الاستثمار المشترك، وبما أنه لا توجد خسارة فلم يستحقّ المودعون القائمون عند التصفية منه شيئاً، وهذا الرأي يحقّق عدالة أكبر بين المودعين.

آلية توزيع أرباح الوديعة المكسورة

الفتوى: تعديل آلية توزيع أرباح الحساب الاستثماري المغلق قبل تاريخ الاستحقاق، من حساب احتياطي مخاطر الاستثمار إلى حساب احتياطي معدّل الأرباح، كي لا يقع ظلم على المصرف، لأنه يستحق جزءاً من الربح الناتج عن حصة الوديعة المكسورة.

المنتجات

منتجات أقرّتها الهيئة

  • وديعة أمان — جواز العمل بالمنتج وفق الشروط والعقود المقرَّة والموقَّعة من الهيئة.
  • وديعة عطاء ووديعة شهر — اعتماد شروطهما وفق النسخة التي وقّعت الهيئة عليها.
  • وديعة فرصة — إقرار العمل بالمنتج القائم على أساس الوكالة المطلقة بالاستثمار، ثم إقرار إصداره ليشمل العملات الأجنبية وأجل استثمار 24 شهراً.
  • البطاقة الإلكترونية مسبقة الدفع — إقرار المنتج وفق النسخة الموقَّعة. ويُعالَج الرصيد المتبقّي فيها بتسجيله في حساب الخيرات مع ضمان المصرف له.
  • اتفاقية الحوالات مع ويسترن يونيون — إقرار العمل بها وفق النسخة الموقَّعة.
  • خدمة الحساب الإلكتروني — إقرار شروطها وأحكامها.
  • خدمة الدفع عبر نقاط البيع — إقرار الخدمة ونماذجها.
  • منتج «بدايتي» — حساب استثماري يستهدف طلبة الجامعات: أجازت الهيئة استهداف شرائح جديدة وتخصيص شروط استثمارية خاصة بها، وأكّدت أن المتعامل يحتفظ بملكيته لرصيد الحساب في جميع الحالات، لا سيما عند إلغاء خدمات الحساب أو إغلاقه.
  • حساب التوفير — تعديل أحكامه: زيادة الحدّ الأدنى لفتح الحساب، ورفع الرصيد الأدنى لاحتساب الأرباح، واحتساب الأرباح على أدنى رصيد خلال الشهر، وبقاء بداية الاستثمار اعتباراً من اليوم التالي، وجواز إغلاق الحساب إن قلّ رصيده عن الحدّ الأدنى، وتعديل عمولة الإغلاق لحالات السحب دون الستة أشهر، على أن تُعلَن هذه التعديلات في القاعات المصرفية.
البطاقات

بطاقة ترست — الضوابط الشرعية

بطاقة ائتمان غير متجدّد وفق المعيار الشرعي رقم 61.
  1. الرسوم: المأخوذة من التاجر لا إشكال فيها، وتُكيَّف على أنها عمولة خدمات مصرفية وسمسرة. أما المأخوذة من المتعامل فتُقيَّد بالنفقات الفعلية، إذ لا يجوز أخذ زيادة عن الدين، وليست هذه البطاقة وسيلة ربح من حاملها بل من قابلها (التاجر).
  2. في حال شراء السلع غير الجائزة شرعاً من خلال البطاقة، يجب على المصرف إلغاء البطاقة وحرمان المتعامل منها.
  3. لا يجوز فرض أية زيادة على التأخّر عن السداد.
  4. لا يجوز تحميل عمولة المصرف من التاجر على المتعامل، بل لا بدّ أن تُقتطع من التاجر حقيقةً.

وفي عمولات البطاقة: يجوز أخذ أجرة لقاء خدمة دراسة الملف الائتماني لطالب إصدار البطاقة، لأنها أجر على خدمة مستقلة عن الائتمان وتُفرض قبل عملية الإقراض، وتكون هذه الدراسة ملكاً للمتعامل يحقّ له الحصول عليها. وتُعامَل عمولات البطاقة الثانوية معاملة عمولات البطاقة الأصلية. ويجوز أخذ رسم لقاء تجديد واستبدال البطاقة يُقيَّد بالنفقات الفعلية. ويجوز أخذ أجرة على إتاحة خدمة استخدام البطاقة — عمولة إدارة حساب البطاقة، والتحويل، وكشف الحساب، والاعتراض الخاطئ — شريطة عدم زيادتها عن أجر المِثل أو النفقة الفعلية أيهما أكبر. ويجوز أخذ أجر لقاء إتاحة السحب النقدي، يُقيَّد بالنفقات الفعلية إن كان السحب من أجهزة المصرف مُصدِر البطاقة، وبأجر المِثل أو النفقة الفعلية أيهما أكبر إن كان من أجهزة مصارف أخرى.

العمولات والوثائق

عمولات ووثائق أقرّتها الهيئة

  • تنفيذ أوامر الدفع، وإدارة حساب بطاقة بشكل سنوي، وتسديد قيمة مستندات بموجب بنكنوت.
  • التعزيز الهاتفي (عدا حالات العميل المدين وخطابات الضمان والكفالة فتُقيَّد بالنفقة الفعلية)، وفتح ملف معلومات متعامل، وعملة تالفة، والتحويل ضمن سقف الموبايل البنكي، والإيداع النقدي بحسب اتفاقيات خاصة أو طرف ثالث.
  • دفاتر شيكات بالليرات السورية، وتسوية حسابات الورثة، وإصدار شيك مصرفي أو تصديقه — تقابل خدمات فعلية، ولا يُشترط ارتباطها بالتكلفة الفعلية، فإن ارتبطت بقرض أو كفالة قُيّدت بالنفقات الفعلية، مع ضرورة إعلام المتعامل بها.
  • تجديد الاشتراك السنوي بباقة الخدمات الإلكترونية: الرسم السنوي لخدمة الموبايل البنكي، وخدمة الرسائل النصية، وخدمة الإنترنت البنكي.
  • أسعار الخدمات والعمولات الخاصة بخدمة الموبايل البنكي، ونسب مشاركة الودائع بالليرة السورية والعملات الأجنبية في الاستثمار، وتعديلات نموذج شروط عقود الخدمات المصرفية وأحكامها.
  • تسليم سند (كمبيالة) محفوظ في الأرشيف بناءً على طلب المتعامل: خدمة إضافية على الدين يمكن للمصرف أخذ الأجرة عليها، وطالما تم الإفصاح للمتعامل منذ البداية فلا إشكال.
  • مادة رفع السرية المصرفية عن المتعامل المتعثّر، وفق الصيغة التي وقّعت الهيئة عليها.
مسائل عامة

قرارات أخرى في هذا الباب

أثر تغيّر قيمة العملة على الديون

عرض المسألة: استدان زيد مبلغاً من عمر في حزيران 2009 لمدة ستة أشهر باتفاق شفهي، ولم يتمكّن من الإعادة، فقال له عمر: «أعِد المبلغ عندما تستطيع». والسؤال في 2013: هل يمكن إعادة نفس المبلغ مع أنه فقد أكثر من 60% من قيمته؟

الفتوى: نظر أعضاء الهيئة في أقوال الفقهاء في أثر تغيّر قيمة العملة على الديون، وهي ثلاثة: أن يُردّ الدين بمثله قدراً وجنساً وصفة (رأي جمهور الفقهاء وما استقرّ عليه مجمع الفقه الإسلامي)؛ أن يُردّ بقيمته وقت الدين تقويماً بالذهب (قول أبي يوسف من الحنفية)؛ أن يُردّ بقيمته وقت الدين عند التغيّر الفاحش (قول لبعض المالكية). ويوجد قول لبعض المعاصرين بالصلح بين الطرفين على أوسط الفرق. وبعد المناقشة قرّرت الهيئة: الدين يُردّ بمثله ولا يُزاد عليه أي مبلغ إضافي مهما بلغ انخفاض قيمة العملة، ولكن تندب الهيئة كلاً من المدين والدائن إلى حسن القضاء والاقتضاء بإجراء المصالحة، اقتداءً بأخلاق النبي الكريم ﷺ حيث يقول: «رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى»، وقوله: «خياركم أحسنكم قضاءً».

الجوائز التشجيعية والمزايا

الجوائز التشجيعية لأصحاب حسابات الادخار: تجوز لأنها من قبيل التبرّع المحض، وبما أن المستفيد منها المودعون والمساهمون فتكون من الوعاء، وضابط ذلك عدم وجود إلزام على البنك بالتبرّع.

مزايا حسابات توطين الرواتب: لا يوجد مانع شرعي من منح المصرف مزايا تفضيلية لشريحة المتعاملين المُوطَّنة رواتبهم، شريطة عدم اشتراط بقاء راتب الموظف أو كتلة الرواتب التي تودعها الشركة فترة من الزمن في المصرف.

جوائز نقدية على فتح الحساب إلكترونياً: الأصل في الحسابات الجارية منع أي عائد عليها للمتعامل، سواء أكان مشروطاً أم متعارفاً عليه، ومبلغاً مقطوعاً أم نسبة. ويُستثنى من ذلك حالة فتح الحساب الجاري إلكترونياً، الذي لا يُشترط فيه إيداع أي مبلغ عند الفتح ولا إبقاء أي مبلغ لأي مدة.

تسمية حساب الخيرات، والمبالغ المعلّقة

التسمية: بما أنه تُودَع في هذا الحساب الأموال غير الشرعية وأنواع أخرى — كالأموال الناتجة عن شرط الإلزام بالتبرّع وهي أموال شرعية — فتُعدَّل تسمية «صندوق المخالفات الشرعية» إلى حساب الخيرات.

مبالغ الاكتتاب المعلّقة: يُحوَّل الرصيد في الحسابات الوسيطة الناجم عن مبالغ اكتتابات فائضة لم تُعَد لأصحابها ولا يُعرَف أصحابها إلى حساب الخيرات، مع ضمان المصرف لها عند ظهور أصحابها.

التعاقد مع البنوك الإسلامية، وتأقيت الوكالة

التعاقد مع البنوك الإسلامية: التعاقد مع البنوك الإسلامية التي لها هيئات رقابة شرعية تشرف على عملها وتعتمد عقودها يتم من خلال العمل بنماذج عقودهم كما هي دون طلب تعديلها، وأي شرط جوهري يُطلب من البنك الإسلامي إضافته يكون في اتفاق جانبي بين الطرفين.

تأقيت الوكالة المصرفية: يجوز تأقيت الوكالة بزمن معيّن كشهر أو سنة، ولا مانع من هذه الحالة.

الوثيقة الأصلية

sharia-fatwas-accounts-and-deposits.pdf 19 صفحة 288.8 KB

تحميل PDF

النص أعلاه تفريغ للوثيقة الرسمية، نُشر ليكون مقروءاً وقابلاً للبحث على أي جهاز. النسخة الموقّعة بصيغة PDF أدناه هي المرجع المعتمد.