تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دمشق، سوريا — Damascus, Syria | مركز الاتصال: 0096311-9398
هيئة الرقابة الشرعية

قرارات هيئة الرقابة الشرعية — الخدمات المصرفية

فتاوى الهيئة في بوابة الدفع الإلكتروني، وأماكن وضع أجهزة نقاط البيع، والأثر الشرعي لسبب الخدمة، والعمولات التي أقرّتها الهيئة.
Sharia Board Rulings — Banking Services
الفتاوى

مسائل عُرضت على الهيئة

نصّ كل مسألة كما عُرضت على الهيئة، والفتوى الصادرة بشأنها.
إقرار خدمة الدفع عبر بوابة الدفع الإلكتروني

عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف على الهيئة خدمة الدفع عبر بوابة الدفع الإلكتروني على موقع المصرف الإلكتروني، وطلبت إبداء الرأي فيها.

الفتوى: أقرّت الهيئة خدمة الدفع عبر بوابة الدفع الإلكتروني على الموقع الإلكتروني، وأوصت عند إجارة جهاز نقاط بيع إلى بائع ذهب أو فضة، أو لشركات الصرافة المرخّصة، بالآتي:

  • التأكيد على وجوب الالتزام بالإجراءات لعدم تأخير القبض.
  • على بنك الشام تقليل فترة التسويات إلى التقابض الفوري أو أقلّ فترة زمنية ممكنة، على ألّا تتجاوز يومَي عمل في هذه الحالة.
وضع أجهزة الدفع الإلكتروني في المراكز ذات الأنشطة المختلطة

عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف استفسارها عن إمكانية وضع أجهزة الدفع الإلكتروني لدى المراكز ذات الأنشطة المختلطة.

الفتوى: في المراكز ذات الأنشطة المختلطة لا مانع من وضع المصرف أجهزة نقاط البيع لاستخدامها في الأنشطة المباحة، وفي حال استخدامها في المحرَّمات تكون المسؤولية الشرعية على التاجر والمتعامل بموجب شروط وأحكام الخدمة. ويحرم وضع هذه الأجهزة في المراكز التي أنشطتها محرَّمة (الدخان، الخمور، …). كما توصي الهيئة بتجميد استخدام البطاقات الصادرة عن بنك الشام في هذه المراكز.

الأثر الشرعي للسبب في الخدمة المصرفية

عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف استفسارها حول إمكانية تقديم خدمات مصرفية السبب فيها تنفيذ نشاط غير شرعي يخصّ المتعامل، والأمثلة المذكورة:

  • فتح حساب لمتعامل نشاط عمله الأساسي يخالف أحكام الشريعة الإسلامية (خمر، دخان، شركة تأمين تقليدية).
  • قبول إيداع لسبب مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية.
  • إصدار شيكات مصرفية لجهات مستفيدة لا يتوافق عملها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الفتوى: إن خدمات فتح حساب مصرفي لمتعامل، أو الإيداع فيه، أو إصدار شيكات منه أو تحصيلها له، والتي يظهر أن سببها مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية — بالنظر إلى الأثر السلبي على المتعامل من عدم تقديم هذه الخدمات، وباعتبار أن هذه الخدمات لا تتضمّن قرضاً من المصرف للمتعامل لسداد التزاماته غير الشرعية — فلا مانع منها شرعاً. ولا يجوز تقديم تمويل للمتعامل في أعماله المحرَّمة.

عمولة خدمة التوطين المصرفي لفاتورة الهاتف الجوال

الفتوى: أقرّت الهيئة عمولة «خدمة التوطين المصرفي لفاتورة الهاتف الجوال»، وأكّدت أن هذه العمولة تقابل خدمات فعلية يقدّمها المصرف، فلا مانع من أن تُقابَل بأجر شريطة إعلام المتعامل بها.

عمولة جهاز نقاط البيع (تاجر غير نشط أو متوسط النشاط)

الفتوى: أقرّت الهيئة عمولة «جهاز نقاط البيع — تاجر غير نشط/متوسط النشاط»، وأكّدت أن هذه العمولة تقابل خدمات فعلية يقدّمها المصرف، فلا مانع من أن تُقابَل بأجر، ولا يُشترط أن تكون مقيَّدة بالتكاليف الفعلية، شريطة أن تكون معلومة.

الشروط والأحكام الخاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني

عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف على الهيئة خدمة بطاقات الدفع الإلكتروني وطلبت إبداء الرأي فيها.

الفتوى: اعتمدت الهيئة نموذج «الشروط والأحكام الخاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني»، وفق النسخة التي وقّعت الهيئة عليها.

الوثيقة الأصلية

sharia-fatwas-bank-services.pdf 2 صفحة 119.8 KB

تحميل PDF

النص أعلاه تفريغ للوثيقة الرسمية، نُشر ليكون مقروءاً وقابلاً للبحث على أي جهاز. النسخة الموقّعة بصيغة PDF أدناه هي المرجع المعتمد.