قرارات هيئة الرقابة الشرعية — الكفالات
مسائل الكفالة وخطاب الضمان
كفالة وكالة السيارات عن المتعامل دون علمه
السؤال: يقوم البنك بشراء السيارات من وكالة السيارات ثم يبيعها مرابحةً للمتعاملين، وتكون وكالة السيارات هي الكفيلة عن المتعامل الذي سيشتري السيارة في سداد الدين إن قصّر المتعامل، علماً أن المتعامل لا يعلم بهذه الكفالة. فهل هذه الكفالة صحيحة؟
الفتوى: هذه الكفالة صحيحة، ولا يُشترط علم المتعامل، لأن الكفيل متبرّع.
اقتطاع مبلغ من العميل مقابل الكفالة
السؤال: هل يجوز لشركات السيارات التي تكفل عملاء البنك اقتطاع مبلغ مالي من العميل مقابل قيامهم بالدفع عنه عند تأخّره عن السداد وملاحقته لتسديد ما عليه؟
الفتوى: الأصل الشرعي عدم جواز أخذ أجرة على الكفالة، فإن كانت هذه المبالغ المقتطعة نفقات فعلية فلا مانع من قيام الكفيل باستيفائها من العميل.
خطاب ضمان مغطّى برهن عقاري
السؤال: ما الحكم الشرعي في حال طلب الزبون خطاب ضمان (كفالة مصرفية) مغطّى برهونات عقارية تساوي قيمتها السوقية قيمة الكفالة؟ وكيف تكون الأجور؟
الفتوى: يُنظر إلى خطاب الضمان هذا على أنه غير مغطّى، لأن الرهن وثيقة بدين فلا يكون غطاءً لخطاب الضمان، ومن ثم فإن الأجور تُقدَّر وفق الشرائح المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.
متى يصبح الرهن العقاري غطاءً للكفالة
السؤال: هل يجوز اعتبار الرهن العقاري غطاءً للكفالات بحيث يكون بمثابة الغطاء النقدي؟
الفتوى: يكون الرهن العقاري غطاءً للكفالات بشرط أن يوكّل العميل البنك ببيع العقار المرهون.
خطاب ضمان مغطّى بالسمعة التجارية
السؤال: ما الحكم الشرعي في حال طلب الزبون خطاب ضمان (كفالة مصرفية) مغطّى بكون سمعة العميل التجارية عالية المستوى؟ وكيف تكون الأجور؟
الفتوى: خطاب الضمان المغطّى بكون سمعة المتعامل التجارية عالية المستوى يُعدّ خطاب ضمان غير مغطّى من الناحية الشرعية، ومن ثم تُقدَّر أجوره وفق الشرائح المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.
قبول كفالة صادرة عن بنك غير إسلامي
السؤال: يعطي البنك بعض العملاء سقوفاً للتسهيلات وتكون إحدى الضمانات كفالة بنكية، وقد يصدر العميل الكفالة من بنك غير إسلامي. هل من مانع شرعي في قبول هذه الكفالة؟ وهل يجب على البنك أن يشترط على عملائه أن تكون صادرة من بنك إسلامي؟
الفتوى: يجوز للبنك أن يقبل الكفالة الصادرة من بنك غير إسلامي لعميله، ولا يُنظر إلى شرعية الأساس الذي أُصدرت الكفالة بناءً عليه، لأن الواجب على البنك هو النظر في شرعية التعامل بينه وبين عميله، وهي متحقّقة في هذه الحالة.
أجور الكفالات والنفقات الفعلية
حكم تحديد النفقات الفعلية تقديراً
عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف على الهيئة إمكانية أخذ زيادة على أجور الكفالات المعتمدة كونها أصبحت قديمة، وذلك لحين إنجاز الدراسة الحديثة.
الفتوى: أكّدت الهيئة أن ما يُؤخذ على خطاب الضمان (الرسم) يكون بالنفقات الفعلية المحدَّدة بموجب اللائحة المعتمدة، وأي زيادة عليها هي من الربا، وعلى المصرف الالتزام بالشرائح المعتمدة إلى حين تعديلها وإقرارها من هيئة الرقابة الشرعية.
حكم أخذ الزيادة عن النفقات الفعلية
عرض المسألة: عرضت الإدارة الحرج الذي يتسبّب به إعادة المبلغ المقتطع زيادةً عن النفقات الفعلية لشرائح الكفالات إلى المتعامل، وطلبت الرأي في ترحيل المبلغ الزائد إلى صندوق المخالفات الشرعية.
الفتوى: الزيادة المأخوذة على الأجور الفعلية لإصدار خطاب الضمان هي من حق المتعامل طالب الإصدار، وتُردّ إليه.
آلية احتساب أجور الكفالات
عرض المسألة: عرضت الإدارة آلية احتساب أجور الكفالات وجدول شرائح الأجور الذي أعدّته.
الفتوى: إقرار لائحة أجور إصدار الكفالات وتمديدها وأجور قبول المستندات، وفق النسخة التي وقّعت الهيئة عليها.
وفي مسألة تطبيق الشرائح الجديدة بأثر رجعي: قرّرت الهيئة وجوب العمل بالشرائح الجديدة من تاريخ تعميم الموافقة، دون الرجوع بأثر رجعي على الكفالات المُصدَرة سابقاً.
تحديث لائحة الأجور
عرض المسألة: عرضت الإدارة التحديث على لائحة أجور الكفالات وفق الآلية المعتمدة من الهيئة، والناتج عن تغيّر النفقات الفعلية.
الفتوى: إقرار لائحة أجور إصدار الكفالات وتمديدها وأجور قبول المستندات.
مشروعية الغرض من الكفالة
عرض المسألة: عُرضت على الهيئة مسألة تقديم المصرف كفالةً الغرض منها مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية.
الفتوى: قرّرت الهيئة عدم جواز دخول المصرف في كفالة العقود التي يكون الغرض منها مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتجنيب مبلغ أجر الكفالة المحصَّل عليها لصندوق الخيرات.
الوثيقة الأصلية
النص أعلاه تفريغ للوثيقة الرسمية، نُشر ليكون مقروءاً وقابلاً للبحث على أي جهاز. النسخة الموقّعة بصيغة PDF أدناه هي المرجع المعتمد.